مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
325
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
جمهور أصحابنا ؛ للأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ حدّ التواتر المشتملة على الصحاح والحسان والموثقات وغيرها . وقال السيد [ المرتضى ] لا يقصّر . وقال الصدوق : يقصّر ؛ لأخبار ، منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولّاد . . وصحيحة محمّد بن إسماعيل وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل الدالّة على أنّ الأمر بالتمام لأجل التقية ، رواها الشيخ أيضاً بسند ضعيف . . . وبالجملة الأقوى أفضلية التمام لأكثرية رواياته وأصحيتها وأوضحيتها وموافقتها للأصحاب وإن كان الاحتياط في القصر . . . بقي الكلام في تحديد الأماكن ، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا . وفي كلام السيد وابن الجنيد : مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهد الأئمة عليهم السلام . وعن الشيخ : مكة والمدينة والكوفة . وعن يحيى بن سعيد : في البلدان الأربعة ؛ لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام ، وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، قال : والكلّ حرم وإن تفاوت في الفضيلة . وعن ابن إدريس والشهيد الثاني : نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة والحائر ، وهو أحوط . . . » « 1 » . ( انظر : صلاة المسافر ) 3 - إذا بلغ الصبيّ أو الصبية في أثناء الصلاة . . . و . . . قصر الوقت عن أداء ركعة فلا تكليف عليهما باستئناف الصلاة أو إعادتها . ويستحب لهما إتمام الصلاة التي فيها « 2 » . ( انظر : صلاة ) 4 - إذا اعتق العبد في أثناء الاعتكاف وجب عليه إتمامه إن كان واجباً . واستحب إن كان مستحباً « 3 » . ( انظر : اعتكاف ) 5 - إذا مرض المعتكف مرضاً خفيفاً يمكن معه المقام في المسجد ولا يتضرّر
--> ( 1 ) الغنائم 2 : 129 - 132 . ( 2 ) التذكرة 2 : 332 . ( 3 ) التذكرة 6 : 252 .